بسم الله الرحمن الرحيم
قول في رضاعة الكبير
بسم الله والحمد لله الذي انعم علينا بنعمة العقل وتفرد ديننا بالأمر باستخدام عقولنا للتدبر في آيات الله والتميز بين الصواب والخطأ وكذلك التميز بين ما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم وبين ما يؤذى الإسلام والمسلمين وأصلى واسلم على المبعوث رحمة للعالمين والذي أتى بدين الحق ولم يكن له عوجا ولم يجعل الله فيه من حرج. عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ذادت الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين وتخصص لها قنوات فضائية لبث سمومها بين المسلمين معتمدين على ما جاء في كتب المجتهدين في الدين والذين لم يفرقوا بين ما هو صحيح وبين ما هو مدسوس على الدين الحنيف وأنني لا ألومهم قدر لومي على الأفاضل الأجلاء الذين يصدرون من الفتاوى ما يهدم ولا ينفع في شئ وأصبحت المسألة الواحدة لها أكثر من فتوى بين من يحلل وبين من يحرم وكأن هؤلاء وكلاء الله في الأرض ليحرموا ويحلوا كيف ما يشاءون .
في الآونة الأخيرة ظهر علينا ذالك الدجال المدعو القمص زكريا في أحد القنوات الفضائية متحدثا في مسألة رضاعة الكبير وذلك حسب ما ذكر بان الرسول سمح أو أمر امرأة أن ترضع رجلا ليكون لها محرما واستشهد بما جاء في بعض الكتب التي لم يدقق كاتبوها في دقة الأحاديث التي وردت فيه, وهذا إلى الآن أمر هين لان ذلك الدجال عدو لنا ويمكن لأي مستمع له أن يكذبه أو حتى يصدقه ولكن المصيبة أن يخرج علينا في احد القنوات الفضايئة رجل محسوب له كلامه بين الناس على الدين ويؤكد هذا الزعم حتى انه في جوابه على احد الأسئلة الخبيثة بان بول الرسول والغائط طاهرين ويجوز التبرك به والمصيبة انه أكد هذا.
واننى أرد عن ديننا العظيم هذه الشبة بالآتي:.
أولا /.
أنى أقول والله أعلم, بالنسبة إلى ما جاء عن جواز رضاعة الكبير هذا من ضمن ما دس على الإسلام والتقول على رسول الله بأحاديث مكذوبة ولم يلتفت لها كثير من المهتمين والمدققين في ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة –رضي الله عنها - وأنني بحثت في هذا الموضوع فلم أجد أحدا قال بهذا القول إلا ما ورد ( روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه).
أولا:الأدلة من أمهات الكتب الدينية.
جاء فى لموطأ، الإصدار 2.03للإمامِ مالك، برواية الإمام محمَّد بن الحَسَن في: المجلّدُ الثَّاني
"لا رضاع إلاَّ ما أنبت اللحم وأنشز العظم". أخرجه أبو داود.
وجاء في الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48 للإمام القرطبى في: الجزء3 في تفسير الآية 233من سورة البقرة
الآية: 233 {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) الآية.
انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله في موطئه.
ثانيا: لا رضاعة بعد الحولين معتبرة وهي رواية محمد بن عبدالحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. وروى ابن عبدالحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبدالملك: كالشهر ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع، والصحيح الأول لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين).
ثالثا:.
وهذا الخبر مع الآية والمعنى، ينفي رضاعة الكبيرة وأنه لا حرمة له. وقد روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه أي انه رجع عن هذا القول .
رابعا.
قال جمهور المفسرين زيادة في التحفظ على رضاعة الكبير: إن هذين الحولين لكل ولد. وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعة ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعة اثنان وعشرون شهرا، فان مكث تسعة أشهر فرضاعة أحد وعشرون شهرا، لقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" [الأحقاف: 15]. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر.
وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له: أن ابن الزبير يقول: ولا بأس بالرضعة أو الرضعتين فقال قضاء اللّه خير من قضائه، قال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} واستدلال ابن عمر بهذه الآية فيه رد للحديث المذكور" لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" إما بنسخ هذا الحديث وإما أن تكون الرواية غير صحيحة، وظاهر هذا أن إطلاق الكتاب الكريم في مقام التشريع والبيان لا يصح تقييده بخبر الواحد، لما عرفت من أن الأحاديث الظنية لا يصح أن تعارض المتواتر، ولهذا قال ابن عمر: قضاء اللّه خير من قضاء ابن الزبير، لأن ابن الزبير لم يقل ذلك من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يكون مستمسكاً بحديث، فقال له ابن عمر: إن كتاب اللّه هو الذي يجب العمل به، وحيث ورد مطلقاً فلا يقيده الحديث، ثم لينظر بعد ذلك للحديث، فإما أن تكون رواية غير صحيحة، وبذلك ينتهي الإشكال، وإما أن يكون صحيحاً ولكنه نسخ بهذه الآية أو بحديث آخر.
ما يعنيني في هذا القول ما قاله بن عمر رضي الله عنه": إن كتاب اللّه هو الذي يجب العمل به، وحيث ورد مطلقاً فلا يقيده الحديث، ثم لينظر بعد ذلك للحديث، فإما أن تكون رواية غير صحيحة، وبذلك ينتهي الإشكال، وإما أن يكون صحيحاً ولكنه نسخ بهذه الآية أو بحديث آخر"
خامسا:
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.25لعبد الرحمن الجزيري الجزء الرابع.
الرضاع:أما معناه شرعاً، فهو وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين (1) - أربعة وعشرين شهراً - فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه، ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً شرعياً عليه التحريم الآتي بيانه، أما إن كان كبيراً زائداً على الحولين ورضع فإن رضاعه لا يعتبر، وذلك لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فقد دلت الآية الكريمة على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة في نظر الشرع حولان، فلو رضع بعدها ولو بلحظة فلا يعتبر رضاعة ولا يترتب عليه تحريم لقوله صلى اللّه عليه وسلم "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين" رواه الترمذي وحسنه ومعنى قوله "فتق الأمعاء" وصل إليها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه البيهقي وغيره
سادسا:
وجاء في: المبسوط، الإصدار 1.05للإمام السرخسي المجلد الثالث (الجزء5).
باب الرضاع.
,1"{حددها أن الحرمة لا تثبت بإرضاع الكبير عندنا وعلى قول بعض الناس تثبت الحرمة لحديث سهلة امرأة أبي حذيفة -رضي الله عنهما- فإنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ما انتسخ حكم التبني بقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} فقالت: يا رسول الله إن أبا حذيفة تبنى سالماً فكنا نعده ولداً له وإن لنا بيتاً واحداً فماذا ترى في شأنه وفي رواية وإنه يدخل عليّ وأنا أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة رضي الله عنه فقال: صلى الله عليه وسلم ارضعي سالماً خمساً تحرمين بها عليه وبهذا الحديث أخذت عائشة رضي الله عنها حتى كان إذا أراد إن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم -رضي الله عنها- أو بعض بنات أختها أن ترضعه خمساً ثم كان يدخل عليها
2/إلا أن غيرها من نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن يأبين ذلك ويقلن: لا نرى هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا رخصة لسهلة خاصة ثم هذا الحكم أنتسخ بقوله -صلى الله عليه وسلم- الرضاع ما أنبت اللحم وانشز العظم وذلك في الكبير لا يحصل وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الرضاعة من المجاعة) يعني ما يرد الجوع وذلك بإرضاع الكبير لا يحصل
3/ وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:
الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الطعام والصحابة -رضي الله عنهم- اتفقوا على هذا فقد ذكر في الكتاب عن علي وابن مسعودا-رضي الله عنهم- قالا: لا رضاع بعد الفصال.
سابعا:
وروي أن أعرابياً ولدت امرأته ومات الولد فانتفخ ثديها من اللبن فجعل يمصه ويمج فدخل بعض اللبن في حلقه فجاء إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- وسأله عن ذلك فقال حرمت عليك فجاء إلى ابن مسعود -رضي الله عنه- وسأله عن ذلك فقال: هي حلال لك فأخبره بفتوى أبي موسى فقام معه إلى أبي موسى ثم أخذ بأذنه وهو يقول أرضيع فيكم هذا للحَياني فقال أبو موسى -رضي الله عنه- لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم.
فثبت بهذه الآثار انتساخ حكم إرضاع الكبير ثم اختلف العلماء في المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع فقدر أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- بثلاثين شهراً وأبو يوسف ومحمد -رحماهما الله تعالى- قدرا ذلك بحولين وزفر قدر ذلك بثلاث سنين فإذا وجد الإرضاع في هذه المدة تثبت الحرمة وألا فلا واستدلا بظاهر قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} ولا زيادة بعد التمام والكمال وقال الله تعالى: {وفصاله في عامين} ولا رضاع بعد الفصال لأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين لا يكتفي به فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاعة وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- استدل بقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً}.
تعليق: لو أن هناك حكما وانتسخ كما جاء سابقا لقاله الرسول "كنت وافقت على إرضاع الكبير والآن لا ترضعوه كما جاء في حكم زيارة القبور"
خبرنا مالك، أخبرنا عبد اللّه بن دينار، قال: جاء رجل إلى عبد اللّه بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد اللّه بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: كانت لي وليدة فكنت أصيبها ، فعمدَت امرأتي إليها، فأرضعتها، فدخلت عليها ، فقالت امرأتي: دونك: واللّه قد أرضعتها، قال عمر رضي اللّه عنه: أوجِعهَا وائتِ جاريتَك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير
ثامنا:
جاء في كتاب سبيل السلام الاصدار1, 02 للصنعانى.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ) بالفاء فمثناة فوقية فقاف (الأمعَاءَ) جمع المعا بكسر الميم وفتحها (وكانَ قَبْلَ الْفِطَام" رواه الترمذي وصححه هو والحاكم).
والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق والمراد ما وصل إليه فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره فيكون دليلاً على عدم تحريم رضاع الكبير على التي أرضعته.
مما سبق نرى أن رضاعة الكبير لم يذكر إلا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وقد عارضته السيدة أم سلمة رضي الله عنها.
وجاء عن بن عباس:" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين).
حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ ح. وَحدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن أَشْعَثَ بنِ سُلَيْمٍ عن أبِيهِ عن مَسْرُوقٍ عن عَائِشَةَ المَعْنَى وَاحِدٌ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قال حَفْصٌ: فَشَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيّرَ وَجْهُهُ، ثُمّ اتّفَقَا قالَتْ: يَارَسُولَ الله إِنّهُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ، فقال: انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانِكنّ، فإِنّمَا الرّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ) بالفاء فمثناة فوقية فقاف (الأمعَاءَ) جمع المعا بكسر الميم وفتحها (وكانَ قَبْلَ الْفِطَام" رواه الترمذي وصححه هو والحاكم
والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق والمراد ما وصل إليه فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره فيكون دليلاً على عدم تحريم رضاع الكبير على التي أرضعته
وتثبت الحرمة لحديث سهلة امرأة أبي حذيفة -رضي الله عنهما- فإنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ما أنتسخ حكم التبني بقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} فقالت: يا رسول الله إن أبا حذيفة تبنى سالماً فكنا نعده ولداً له وإن لنا بيتاً واحداً فماذا ترى في شأنه وفي رواية وإنه يدخل عليّ وأنا أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة رضي الله فقال: صلى الله عليه وسلم ارضعي سالماً خمساً تحرمين بها عليه وبهذا الحديث أخذت عائشة رضي الله عنها حتى كان إذا أراد إن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم -رضي الله عنها- أو بعض بنات أختها أن ترضعه خمساً ثم كان يدخل عليها إلا أن غيرها من نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن يأبين ذلك ويقلن: لا نرى هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا رخصة لسهلة خاصة ثم هذا الحكم انتسخ بقوله -صلى الله عليه وسلم- الرضاع ما أنبت اللحم وانشز العظم وذلك في الكبير لا يحصل وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الرضاعة من المجاعة)
هذه القصة لم يأخذ بها اى من الصحابة إلا أبى موسى الاشعرئ وتراجع عنها وإننا لابد أن نعلم أن السيدة عائشة كانت مستهدفة من الشيعة وفرق أخرى من المسلمين واسندوا لها أكاذيب كثيرة ليظهروها بمظهر لا يليق بأم المؤمنين وكثير من الأحاديث التي نسبت إليها لم يأخذوا بها العلماء مثل حديثها في يوم عاشوراء وقد اخذ العلماء بحديث بن عباس رضي الله عنهم جميعا.
الخلاصة:
نعود إلى الذي نسب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها والقصة التي اعتقد أنها مزعومة للأسباب الآتية
1:/المعروف أن الرسول كان يدعوا إلى مكارم الخلاق ولم يحدث انه أمر بشئ يعيب الأخلاق والرسول لا يفتح بابا للشيطان ليدخل منه على المسلمين والمسلمات.
2:/ وقد روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه.
وروى عنها أيضا ما جا فى سُنَنُ أبي دَاوُد، الإصدار 1.11للإمامِ أبي دَاوُد
ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي اللّه عنها،
: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه ثم اتفقا: قالت: يارسول اللّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكنَّ، فإِنما الرضاعة من المجاعة.
وأنى أرجح صحة الحديث الثاني وضعف الحديث الأول وذلك لان جميع المحدثين عن الرسول أخذوا بما جاء فى الحديث عن السيدة عائشة " فإِنما الرضاعة من المجاعة"
3 :- أن المرآة التي دار حولها الحديث كانت متزوجة فهي بالتأكيد محرمة عليه وعلى غيره ولا حاجة لها إن ترضعه ليكون محرما عليها.
4:/ الرسول العظيم أمر بالتفريق بين الأخ والأخت في المضاجع رغم الصلة بينهما اكبر من علاقة الرضاعة فبين الأخ والأخت صلة رحم ودم غير الرضاعة.
5:/القول بان الحكم كان لسهلة امرأة أبي حذيفة خاصة الإسلام لا يشرع تشريعات خاصة ولكن اى تشريع وان كان خاصا يعمم ويكون لكل المسلمين .
6:/ القول بان الحكم نسخ بحديث الرسول الكريم : (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) لكان ذكره الرسول بأنه كان أمرهم برضاعة الكبير فانتهوا كما جاء في منع المسلمين من زيارة القبور ورجع عنه بعد ذلك
7:/ لم يأخذ بهذا الحديث إلا الليث بن سعد من بين العلماء. حتى أن أبو موسى تراجع عن القول به كما ورد عنه
أن الأولى بعلمائنا الأفاضل من باب الأمانة أن يذكروا كل الآراء ة ولأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الشأن ولا يقول انه حديث صحيح ورد في البخاري ومسلم ويسكت عن باقي ما روى من الأحاديث وباقي الآراء من فطاحل الفقهاء وجمهور العلماء مثل بن عباس وبن عمر ومالك وغيرهم مما ذكرتهم في أعلى المقالة.
أما ما جاء بشأن طهارة بول الرسول
أما عن القول بطهارة ما يخرج من الرسول الكريم من السبيلين ويجوز التبرك به فهو إسفاف في القول عن الرسول وقد حكى ذلك المتصوفة وهى مبالغة في حبهم لرسول الله وهو خطأ حتى مجرد الكلام عنه ولكن لابد من الرد عليهم بان الرسول الكريم كان يتوضأ إذا جاء من الغائط وكان يغسل ملابسه إذا مسها شئ من البول فكيف يكون مثل هذا القول ؟
انتهى في 30/5/2007 الموافق 12من جماد الأولى سنة1428ه
والله وحده من وراء القصد والحمد لله رب العالمين
محمد إبراهيم عبد الغنى قطب –مصر
الإميل mohamed_k47@yahoo.com
emadkotob@yahoo.com
لم يأخذ بهذا القول كل من:-
عمر بن الخطاب
رواية محمد بن عبدالحكم
قول عمر وابن عباس،
ابن مسعود
قال الزهري
وقتادة والشعبي
وسفيان الثور
والأوزاعي
والشافعي
وأحمد
وإسحاق
وأبو يوسف
ومحمد
وأبو ثور
ابن عبدالحكم
الوليد بن مسلم
سفيان
قول في رضاعة الكبير
بسم الله والحمد لله الذي انعم علينا بنعمة العقل وتفرد ديننا بالأمر باستخدام عقولنا للتدبر في آيات الله والتميز بين الصواب والخطأ وكذلك التميز بين ما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم وبين ما يؤذى الإسلام والمسلمين وأصلى واسلم على المبعوث رحمة للعالمين والذي أتى بدين الحق ولم يكن له عوجا ولم يجعل الله فيه من حرج. عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ذادت الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين وتخصص لها قنوات فضائية لبث سمومها بين المسلمين معتمدين على ما جاء في كتب المجتهدين في الدين والذين لم يفرقوا بين ما هو صحيح وبين ما هو مدسوس على الدين الحنيف وأنني لا ألومهم قدر لومي على الأفاضل الأجلاء الذين يصدرون من الفتاوى ما يهدم ولا ينفع في شئ وأصبحت المسألة الواحدة لها أكثر من فتوى بين من يحلل وبين من يحرم وكأن هؤلاء وكلاء الله في الأرض ليحرموا ويحلوا كيف ما يشاءون .
في الآونة الأخيرة ظهر علينا ذالك الدجال المدعو القمص زكريا في أحد القنوات الفضائية متحدثا في مسألة رضاعة الكبير وذلك حسب ما ذكر بان الرسول سمح أو أمر امرأة أن ترضع رجلا ليكون لها محرما واستشهد بما جاء في بعض الكتب التي لم يدقق كاتبوها في دقة الأحاديث التي وردت فيه, وهذا إلى الآن أمر هين لان ذلك الدجال عدو لنا ويمكن لأي مستمع له أن يكذبه أو حتى يصدقه ولكن المصيبة أن يخرج علينا في احد القنوات الفضايئة رجل محسوب له كلامه بين الناس على الدين ويؤكد هذا الزعم حتى انه في جوابه على احد الأسئلة الخبيثة بان بول الرسول والغائط طاهرين ويجوز التبرك به والمصيبة انه أكد هذا.
واننى أرد عن ديننا العظيم هذه الشبة بالآتي:.
أولا /.
أنى أقول والله أعلم, بالنسبة إلى ما جاء عن جواز رضاعة الكبير هذا من ضمن ما دس على الإسلام والتقول على رسول الله بأحاديث مكذوبة ولم يلتفت لها كثير من المهتمين والمدققين في ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة –رضي الله عنها - وأنني بحثت في هذا الموضوع فلم أجد أحدا قال بهذا القول إلا ما ورد ( روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه).
أولا:الأدلة من أمهات الكتب الدينية.
جاء فى لموطأ، الإصدار 2.03للإمامِ مالك، برواية الإمام محمَّد بن الحَسَن في: المجلّدُ الثَّاني
"لا رضاع إلاَّ ما أنبت اللحم وأنشز العظم". أخرجه أبو داود.
وجاء في الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48 للإمام القرطبى في: الجزء3 في تفسير الآية 233من سورة البقرة
الآية: 233 {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) الآية.
انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله في موطئه.
ثانيا: لا رضاعة بعد الحولين معتبرة وهي رواية محمد بن عبدالحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. وروى ابن عبدالحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبدالملك: كالشهر ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع، والصحيح الأول لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين).
ثالثا:.
وهذا الخبر مع الآية والمعنى، ينفي رضاعة الكبيرة وأنه لا حرمة له. وقد روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه أي انه رجع عن هذا القول .
رابعا.
قال جمهور المفسرين زيادة في التحفظ على رضاعة الكبير: إن هذين الحولين لكل ولد. وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعة ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعة اثنان وعشرون شهرا، فان مكث تسعة أشهر فرضاعة أحد وعشرون شهرا، لقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" [الأحقاف: 15]. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر.
وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له: أن ابن الزبير يقول: ولا بأس بالرضعة أو الرضعتين فقال قضاء اللّه خير من قضائه، قال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} واستدلال ابن عمر بهذه الآية فيه رد للحديث المذكور" لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" إما بنسخ هذا الحديث وإما أن تكون الرواية غير صحيحة، وظاهر هذا أن إطلاق الكتاب الكريم في مقام التشريع والبيان لا يصح تقييده بخبر الواحد، لما عرفت من أن الأحاديث الظنية لا يصح أن تعارض المتواتر، ولهذا قال ابن عمر: قضاء اللّه خير من قضاء ابن الزبير، لأن ابن الزبير لم يقل ذلك من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يكون مستمسكاً بحديث، فقال له ابن عمر: إن كتاب اللّه هو الذي يجب العمل به، وحيث ورد مطلقاً فلا يقيده الحديث، ثم لينظر بعد ذلك للحديث، فإما أن تكون رواية غير صحيحة، وبذلك ينتهي الإشكال، وإما أن يكون صحيحاً ولكنه نسخ بهذه الآية أو بحديث آخر.
ما يعنيني في هذا القول ما قاله بن عمر رضي الله عنه": إن كتاب اللّه هو الذي يجب العمل به، وحيث ورد مطلقاً فلا يقيده الحديث، ثم لينظر بعد ذلك للحديث، فإما أن تكون رواية غير صحيحة، وبذلك ينتهي الإشكال، وإما أن يكون صحيحاً ولكنه نسخ بهذه الآية أو بحديث آخر"
خامسا:
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.25لعبد الرحمن الجزيري الجزء الرابع.
الرضاع:أما معناه شرعاً، فهو وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين (1) - أربعة وعشرين شهراً - فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه، ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً شرعياً عليه التحريم الآتي بيانه، أما إن كان كبيراً زائداً على الحولين ورضع فإن رضاعه لا يعتبر، وذلك لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فقد دلت الآية الكريمة على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة في نظر الشرع حولان، فلو رضع بعدها ولو بلحظة فلا يعتبر رضاعة ولا يترتب عليه تحريم لقوله صلى اللّه عليه وسلم "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين" رواه الترمذي وحسنه ومعنى قوله "فتق الأمعاء" وصل إليها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه البيهقي وغيره
سادسا:
وجاء في: المبسوط، الإصدار 1.05للإمام السرخسي المجلد الثالث (الجزء5).
باب الرضاع.
,1"{حددها أن الحرمة لا تثبت بإرضاع الكبير عندنا وعلى قول بعض الناس تثبت الحرمة لحديث سهلة امرأة أبي حذيفة -رضي الله عنهما- فإنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ما انتسخ حكم التبني بقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} فقالت: يا رسول الله إن أبا حذيفة تبنى سالماً فكنا نعده ولداً له وإن لنا بيتاً واحداً فماذا ترى في شأنه وفي رواية وإنه يدخل عليّ وأنا أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة رضي الله عنه فقال: صلى الله عليه وسلم ارضعي سالماً خمساً تحرمين بها عليه وبهذا الحديث أخذت عائشة رضي الله عنها حتى كان إذا أراد إن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم -رضي الله عنها- أو بعض بنات أختها أن ترضعه خمساً ثم كان يدخل عليها
2/إلا أن غيرها من نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن يأبين ذلك ويقلن: لا نرى هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا رخصة لسهلة خاصة ثم هذا الحكم أنتسخ بقوله -صلى الله عليه وسلم- الرضاع ما أنبت اللحم وانشز العظم وذلك في الكبير لا يحصل وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الرضاعة من المجاعة) يعني ما يرد الجوع وذلك بإرضاع الكبير لا يحصل
3/ وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:
الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الطعام والصحابة -رضي الله عنهم- اتفقوا على هذا فقد ذكر في الكتاب عن علي وابن مسعودا-رضي الله عنهم- قالا: لا رضاع بعد الفصال.
سابعا:
وروي أن أعرابياً ولدت امرأته ومات الولد فانتفخ ثديها من اللبن فجعل يمصه ويمج فدخل بعض اللبن في حلقه فجاء إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- وسأله عن ذلك فقال حرمت عليك فجاء إلى ابن مسعود -رضي الله عنه- وسأله عن ذلك فقال: هي حلال لك فأخبره بفتوى أبي موسى فقام معه إلى أبي موسى ثم أخذ بأذنه وهو يقول أرضيع فيكم هذا للحَياني فقال أبو موسى -رضي الله عنه- لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم.
فثبت بهذه الآثار انتساخ حكم إرضاع الكبير ثم اختلف العلماء في المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع فقدر أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- بثلاثين شهراً وأبو يوسف ومحمد -رحماهما الله تعالى- قدرا ذلك بحولين وزفر قدر ذلك بثلاث سنين فإذا وجد الإرضاع في هذه المدة تثبت الحرمة وألا فلا واستدلا بظاهر قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} ولا زيادة بعد التمام والكمال وقال الله تعالى: {وفصاله في عامين} ولا رضاع بعد الفصال لأن الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكتفي باللبن وبعد الحولين لا يكتفي به فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاعة وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- استدل بقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً}.
تعليق: لو أن هناك حكما وانتسخ كما جاء سابقا لقاله الرسول "كنت وافقت على إرضاع الكبير والآن لا ترضعوه كما جاء في حكم زيارة القبور"
خبرنا مالك، أخبرنا عبد اللّه بن دينار، قال: جاء رجل إلى عبد اللّه بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد اللّه بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: كانت لي وليدة فكنت أصيبها ، فعمدَت امرأتي إليها، فأرضعتها، فدخلت عليها ، فقالت امرأتي: دونك: واللّه قد أرضعتها، قال عمر رضي اللّه عنه: أوجِعهَا وائتِ جاريتَك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير
ثامنا:
جاء في كتاب سبيل السلام الاصدار1, 02 للصنعانى.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ) بالفاء فمثناة فوقية فقاف (الأمعَاءَ) جمع المعا بكسر الميم وفتحها (وكانَ قَبْلَ الْفِطَام" رواه الترمذي وصححه هو والحاكم).
والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق والمراد ما وصل إليه فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره فيكون دليلاً على عدم تحريم رضاع الكبير على التي أرضعته.
مما سبق نرى أن رضاعة الكبير لم يذكر إلا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وقد عارضته السيدة أم سلمة رضي الله عنها.
وجاء عن بن عباس:" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين).
حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ ح. وَحدثنا مُحمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن أَشْعَثَ بنِ سُلَيْمٍ عن أبِيهِ عن مَسْرُوقٍ عن عَائِشَةَ المَعْنَى وَاحِدٌ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قال حَفْصٌ: فَشَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيّرَ وَجْهُهُ، ثُمّ اتّفَقَا قالَتْ: يَارَسُولَ الله إِنّهُ أَخِي مِنَ الرّضَاعَةِ، فقال: انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانِكنّ، فإِنّمَا الرّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ) بالفاء فمثناة فوقية فقاف (الأمعَاءَ) جمع المعا بكسر الميم وفتحها (وكانَ قَبْلَ الْفِطَام" رواه الترمذي وصححه هو والحاكم
والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق والمراد ما وصل إليه فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره فيكون دليلاً على عدم تحريم رضاع الكبير على التي أرضعته
وتثبت الحرمة لحديث سهلة امرأة أبي حذيفة -رضي الله عنهما- فإنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ما أنتسخ حكم التبني بقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} فقالت: يا رسول الله إن أبا حذيفة تبنى سالماً فكنا نعده ولداً له وإن لنا بيتاً واحداً فماذا ترى في شأنه وفي رواية وإنه يدخل عليّ وأنا أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة رضي الله فقال: صلى الله عليه وسلم ارضعي سالماً خمساً تحرمين بها عليه وبهذا الحديث أخذت عائشة رضي الله عنها حتى كان إذا أراد إن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم -رضي الله عنها- أو بعض بنات أختها أن ترضعه خمساً ثم كان يدخل عليها إلا أن غيرها من نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كن يأبين ذلك ويقلن: لا نرى هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا رخصة لسهلة خاصة ثم هذا الحكم انتسخ بقوله -صلى الله عليه وسلم- الرضاع ما أنبت اللحم وانشز العظم وذلك في الكبير لا يحصل وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الرضاعة من المجاعة)
هذه القصة لم يأخذ بها اى من الصحابة إلا أبى موسى الاشعرئ وتراجع عنها وإننا لابد أن نعلم أن السيدة عائشة كانت مستهدفة من الشيعة وفرق أخرى من المسلمين واسندوا لها أكاذيب كثيرة ليظهروها بمظهر لا يليق بأم المؤمنين وكثير من الأحاديث التي نسبت إليها لم يأخذوا بها العلماء مثل حديثها في يوم عاشوراء وقد اخذ العلماء بحديث بن عباس رضي الله عنهم جميعا.
الخلاصة:
نعود إلى الذي نسب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها والقصة التي اعتقد أنها مزعومة للأسباب الآتية
1:/المعروف أن الرسول كان يدعوا إلى مكارم الخلاق ولم يحدث انه أمر بشئ يعيب الأخلاق والرسول لا يفتح بابا للشيطان ليدخل منه على المسلمين والمسلمات.
2:/ وقد روي عن عائشة القول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. وروي عنه الرجوع عنه.
وروى عنها أيضا ما جا فى سُنَنُ أبي دَاوُد، الإصدار 1.11للإمامِ أبي دَاوُد
ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي اللّه عنها،
: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه ثم اتفقا: قالت: يارسول اللّه، إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكنَّ، فإِنما الرضاعة من المجاعة.
وأنى أرجح صحة الحديث الثاني وضعف الحديث الأول وذلك لان جميع المحدثين عن الرسول أخذوا بما جاء فى الحديث عن السيدة عائشة " فإِنما الرضاعة من المجاعة"
3 :- أن المرآة التي دار حولها الحديث كانت متزوجة فهي بالتأكيد محرمة عليه وعلى غيره ولا حاجة لها إن ترضعه ليكون محرما عليها.
4:/ الرسول العظيم أمر بالتفريق بين الأخ والأخت في المضاجع رغم الصلة بينهما اكبر من علاقة الرضاعة فبين الأخ والأخت صلة رحم ودم غير الرضاعة.
5:/القول بان الحكم كان لسهلة امرأة أبي حذيفة خاصة الإسلام لا يشرع تشريعات خاصة ولكن اى تشريع وان كان خاصا يعمم ويكون لكل المسلمين .
6:/ القول بان الحكم نسخ بحديث الرسول الكريم : (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) لكان ذكره الرسول بأنه كان أمرهم برضاعة الكبير فانتهوا كما جاء في منع المسلمين من زيارة القبور ورجع عنه بعد ذلك
7:/ لم يأخذ بهذا الحديث إلا الليث بن سعد من بين العلماء. حتى أن أبو موسى تراجع عن القول به كما ورد عنه
أن الأولى بعلمائنا الأفاضل من باب الأمانة أن يذكروا كل الآراء ة ولأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الشأن ولا يقول انه حديث صحيح ورد في البخاري ومسلم ويسكت عن باقي ما روى من الأحاديث وباقي الآراء من فطاحل الفقهاء وجمهور العلماء مثل بن عباس وبن عمر ومالك وغيرهم مما ذكرتهم في أعلى المقالة.
أما ما جاء بشأن طهارة بول الرسول
أما عن القول بطهارة ما يخرج من الرسول الكريم من السبيلين ويجوز التبرك به فهو إسفاف في القول عن الرسول وقد حكى ذلك المتصوفة وهى مبالغة في حبهم لرسول الله وهو خطأ حتى مجرد الكلام عنه ولكن لابد من الرد عليهم بان الرسول الكريم كان يتوضأ إذا جاء من الغائط وكان يغسل ملابسه إذا مسها شئ من البول فكيف يكون مثل هذا القول ؟
انتهى في 30/5/2007 الموافق 12من جماد الأولى سنة1428ه
والله وحده من وراء القصد والحمد لله رب العالمين
محمد إبراهيم عبد الغنى قطب –مصر
الإميل mohamed_k47@yahoo.com
emadkotob@yahoo.com
لم يأخذ بهذا القول كل من:-
عمر بن الخطاب
رواية محمد بن عبدالحكم
قول عمر وابن عباس،
ابن مسعود
قال الزهري
وقتادة والشعبي
وسفيان الثور
والأوزاعي
والشافعي
وأحمد
وإسحاق
وأبو يوسف
ومحمد
وأبو ثور
ابن عبدالحكم
الوليد بن مسلم
سفيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق